
نشرت جريدة الكويت اليوم بتاريخ 14/8/2022م قرار جهاز حماية رقم 25 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
أجاز التعديل لكل من يريد الدخول في عملية التركز الإقتصادي تقديم طلب التشاور لجهاز حماية المنافسة، وذلك لعقد إجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الإقتصادي، ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الإقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الإمتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الإقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب، كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز الإقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما يبرر ذلك.
وأوجب التعديل على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الإقتصادي التقدم بطلب التركز الإقتصادي يدوياً أو إلكترونياً إلى الجهاز قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ إعداد مشروع العقد أو الإتفاق بشأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
وأوضح التعديل أنه على رئيس جهاز حماية المنافسة إحالة طلب التركز الإقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال خمسة أيام من تاريخ وروده للجهاز مستوفياً للمتطلبات، وذلك للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة إحتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعون يوماً، من تاريخ إحالته إليه، ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز تسعون يوماً.
هذا ويجوز للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الإقتصادي الإستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة أو الإختصاص، أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين.
ومن ناحية أخرى أجاز التعديل لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز بإعتراض مسبب على طلب التركز الإقتصادي خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس، وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الإقتصادي بالإعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الإعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضح التعديل أنه على رئيس جهاز حماية المنافسة عرض الطلب المستوفي للشروط على المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إستلامه من المدير التنفيذي، ويبت المجلس بطلب التركز الإقتصادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الرئيس عليه إما بالموافقة على طلب التركز الإقتصادي، أو بالموافقة المشروطة على التركز الإقتصادي، أو برفض طلب التركز الإقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً، ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الإقتصادي بالجريدة الرسمية.
مجموعة منافع القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين في طلبات التركز الإقتصادي، والقيام بالتمثيل القانوني للعملاء أمام جهاز حماية المنافسة الكويتي، كما يمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com


