التعويض عن إصابة العمل في الكويت

التعويض عن إصابة العمل في الكويت
التعويض عن إصابة العمل في الكويت

تعد علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في دولة الكويت من أهم العلاقات التي حرص المشرع الكويتي على تنظيمها من خلال قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010م، والذي تضمن ضوابط عادلة لينتج عنها علاقة عمل متوازنة ومستقرة، كما أن حرص دولة الكويت على الإهتمام بعلاقات العمل يأتي نتيجة لما يتبعه من تطور إقتصادي فعال، حيث أنه نتيجة الإهتمام بحقوق وإلتزامات سواء العامل أو صاحب العمل يؤدي إلى نجاح وإستمرار الشركة أو المؤسسة الإقتصادية في دولة الكويت مما ينتج في نهاية الأمر الإزدهار الإقتصادي، وكذلك أيضاً يعد من ضمن الضوابط التي تناولها قانون العمل الكويتي والتي تعد من أهم الأمور التي حرص المشرع على معالجتها هي حفظ سلامة وأمن العامل وتعويضه عما قد يحدث له من إصابات تنتج في العمل، وعلى أثر أهمية إشكالية التعويض عن إصابة العمل في الكويت، سوف نعرض كافة الضوابط التي تناولها قانون العمل الكويتي بخصوص إصابات العمل في الكويت، حتى يدرك صاحب العمل ما هي إلتزاماته تجاه العامل حال حدوث إصابة عمل له، وأيضاً ليتعرف العامل على حقوقه الواجب أخذها حال تعرضه لإصابة عمل.

أولاً: كيفية تكوين علاقة العمل في دولة الكويت؟

قبل التحدث عن إصابات العمل والتعويض عنها يجب أولاً معرفة كيفية تكوين علاقة العمل في دولة الكويت والتي سيتتبعها بعد ذلك ضمان حق العامل في التعويض عن أي إصابة عمل تحدث له، فتلك العلاقة تكون وفق المادة 28 من قانون العمل الكويتي تتم بموجب عقد عمل، ويكون هذا العقد مكتوب مع بيان كافة الأمور المتعلقة بشأن العمل ونظامه ويتم تحرير عقد العمل من ثلاثة نسخ، تعطى نسخة لطرفي عقد العمل وهم العامل وصاحب العمل والنسخة الثالثة يتم إيداعها في الجهة المختصة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتية، كما أنه في حال عدم تحرير عقد العمل بالكتابة، فإنه يحق للعامل في هذه الحالة إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، فعقد العمل هو الضامن لحقوق العامل لدى صاحب العمل.

ثانياً: إلتزامات صاحب العمل والعامل للحماية من إصابات العمل

بينت المادة 83 من قانون العمل الكويتي أن صاحب العمل ملزم بإتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة، كما يجب على صاحب العمل وفق المادة 84 من ذات القانون أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية منها، وكذلك أيضاً يلتزم صاحب العمل بتوفير الإسعافات الأولية والخدمات الطبية، وذلك وفق المادة 86 من قانون العمل الكويتي، هذا بالإضافة لضرورة  قيام صاحب العمل وفق المادة 88 من ذات القانون بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الإجتماعية، ومن ناحية أخرى بينت المادة 87 من قانون العمل الكويتي أن العامل ملتزم بإستعمال وسائل الوقاية، كما يكون ملتزم أيضاً بتنفيذ كافة التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات في العمل.

ثالثاً: إلتزامات صاحب العمل حال إصابة العامل بسبب العمل في الكويت؟

أوضحت المادة 90 من قانون العمل الكويتي أنه في حالة أن العامل قد أصيب في حادث بسبب العمل أو أثنائه أو في الطريق له أو العودة منه، يجب على صاحب العمل إبلاغ مخفر الشرطة الواقع في دائرة إختصاصه العمل وإبلاغ إدارة العمل الواقع في دائرة إختصاصها العمل، وإبلاغ أيضاً مؤسسة التأمينات الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها على العامل ضد إصابات العمل، كما أن صاحب العمل وفق المادة 91 من ذات القانون ملزم بتحمل نفقات علاج العامل المصاب بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية بجانب قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال، وكذلك أيضاً يكون صاحب العمل ملزم بموافاة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بإحصائية عن حوادث إصابات العمل التي وقعت بمنشأته بشكل دوري، وذلك وفق المادة 92 من قانون العمل الكويتي.

رابعاً: حقوق العامل حال التعرض لإصابة عمل في الكويت؟

بينت المادة 90 من قانون العمل الكويتي أنه في حالة أن العامل قد أصيب في حادث بسبب العمل أو أثنائه أو في الطريق له أو العودة منه، فإنه يحق له إذا كانت حالته تسمح أو لمن يمثله إبلاغ مخفر الشرطة الواقع في دائرة إختصاصه العمل وإبلاغ إدارة العمل الواقع في دائرة إختصاصها العمل، وإبلاغ أيضاً مؤسسة التأمينات الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها ضد إصابات العمل، كما أقرت المادة 93 من ذات القانون حق العامل المصاب بإصابة عمل في تقاضى أجره طوال فترة العلاج المحددة من الطبيب، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر ففي هذه الحالة يستحق العامل المصاب نصف الأجر فقط حتى شفائه أو إثبات عاهته أو وفاته، وكذلك يكون للعامل المصاب بموجب المادة 94 من قانون العمل الكويتي الحق في التعويض عن إصابة العمل وفق القرار الوزاري رقم (204/ع) لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة.

خامساً: الإعتراض على التقرير الطبي الذي ينتج عنه تعويض العامل

أكدت المادة 91 من قانون العمل الكويتي في فقرتها الثانية على أحقية كلاً من صاحب العمل أو العامل في الإعتراض على التقرير الطبي بطلب يقدم للإدارة المختصة خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة، وتقوم تلك اللجنة بموجب القرار الوزاري المنظم لها رقم (206/ع) لسنة 2011 بنظر تلك الإعتراضات المقدمة، ثم تقوم بإحالة الإعتراض أو الطعن لرئيس لجنة التحكيم الطبي خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمه، كما تكون قرارات تلك اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي شكل من الأشكال.

سادساً: قيمة تعويض العامل عند الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي في الكويت

بينت المادة 97 من قانون العمل الكويتي في فقرتها الثانية أن العامل أو المستحقون من بعده يتقاضون التعويض المقدر وفق القرار الوزاري رقم (204/ع) لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، بحيث يكون تعويض العامل عند الوفاة أجر كامل عن 1500 يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر، وتزداد قيمة التعويض في حالة العجز الدائم الكلى إلى أجر كامل عن 2000 يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلى الدائم والمحدد وفق جدول الإصابات، ويتم صرف تلك التعويضات من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها، هذا مع حق العامل أو الورثة في الرجوع على صاحب العمل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل.

سابعاً: حالات سقوط حق العامل في التعويض عن إصابات العمل في الكويت

تضمنت المادة 95 من قانون العمل الكويتي بعض الحالات التي إذا تحققت سقط حق العامل في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، حيث يسقط حق العامل في التعويض إذا ثبت أنه قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، أيضاً ثبوت مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل المعلقة في مكان العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزاً مستديماً تزيد نسبته على 25% من العجز الكلي.

مجموعة منافع القانونية مكتب محاماة كويتي متخصص في القضايا العمالية وعقود العمل، تتولى المجموعة المنازعات العمالية التي قد تبدأ بمستحقات بسيطة أو بمستحقات تصل إلى مئات الآلاف أو الملايين من الدنانير، وتشمل هذه المنازعات مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، ومتبقي الرواتب وفروقها، ومقابل الإجازات، تعويض إصابات العمل وأمراض المهنة.

كما يمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني contact@mnafielaw.com

شارك المحتوى